باق (1) على الأصل.
ثم قال رحمه الله: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام عليه السلام فغنمت كانت الغنيمة للإمام خاصة، تكون هذه الأرضون بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام - إن صح شئ من ذلك - للإمام عليه السلام (2) خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره (3) إنتهى.
وفي السرائر: إن كل ما يغنمه المسلمون [من دار الحرب] (4) من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها، فما حواه العسكر يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الإمام عليه السلام ما يختاره ما لم يجحف بالغانمين، وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلين، وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، والباقي يكون للمسلمين قاطبة، مقاتليهم وغير مقاتليهم، من حضر منهم ومن لم يحضر، من ولد ومن لم يولد (5)، انتهى.
وقد صرح الفاضلان في باب الجهاد بأنه يخرج الخمس من الأرضين،