هو ظاهر الرواية (1) بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في الخمس، ولا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمان الصادق عليه السلام وإن كان كلامه عليه السلام حكاية لكلام جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
نعم، الظاهر من الرواية الثالثة (2): إرادة المعنى اللغوي، سيما بملاحظة الأمر بالتصدق به، فإن الصدقة وإن أطلقت في كثير من الأخبار (3) على الخمس - كما قيل (4) - إلا أن ظهورها في غيره أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود، سيما مع أن الإمام عليه السلام لم يطالبه بنصف الخمس، وليس ذلك من باب الإذن في التصرف (5)، لأن الظاهر من الحكاية كون المحكى في بيان الفتوى.
إلا أن ذلك كله مندفع بظهور قوله في ذيل الرواية: " فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس "، ومن المعلوم أن خمسا آخر غير المصطلح لم يعهد من الشارع في شئ، فضلا عن الأشياء، مع أن رواية ابن مروان (6) كافية في المسألة، سيما بعد الاعتضاد، بما عرفت من الشهرة والاجماع المحكي (7).