منهما نعم الجهل بمعنى الجهر والاخفات ليس عذرا كما أن الأحوط عدم معذورية المأموم بجهله بوجوب الاخفات عند وجوب القراءة عليه معه ولا جهر على النساء حتى في حال الإمامة لمن لهن بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الأجنبي أما الاخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال ويعذرون فيما يعذرون به وأقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح إذا استمع وأما الاخفات فالظاهر أنه هو القدر الذي يتحقق به أصل اللفظ فإن الشرط في اجزاء ما كلف به قرانا كان أو غيره أن يسمعه المتلفظ به تحقيقا أو تقديرا كما سمعته في التكبير ولا ينافيه سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمع نفسه أو بمنزلته نعم ينافيه سماع الغير الذي هو أبعد من ذلك تمام لفظه وإن كان بصوت خفي فما يستعمله بعض الناس في الاخفات على وجه يسمعه البعيد عنه إلا أنه بصوت خفي كالمبحوح في غير محله ولا يجوز من الجهر ما كان منكرا زائدا على المعتاد فإن فعل فالظاهر الفساد وتجب القراءة الصحيحة فلو صلى وقد أخل عامدا بحرف أو حركة بناء واعراب أو مد واجب أو تشديد أو سكون اللازم أو بدل حرفا بغيره وإن كان الضاد بالظاء أو ترتيب بين آياتها أو كلمتها أو حروفها أو موالاة كذلك بطلت صلاته وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه أو أثبت همزة الوصل في الدرج أو حذف همزة القطع فيه بل الأقوى والأحوط اجتناب الوقف على المتحرك والدرج للساكن بل الظاهر وجوب جميع ما وجب في علم النحو والصرف نعم لا يجب ما ذكره علماء التجويد مما هو خارج عنها من مدا وادغام مع الغنة وبدونها أو إمالة أو اشباع أو تفخيم أو تسهيل أو ترقيق أو غير ذلك من المحسنات حتى ادغام التنوين والنون الساكنة في أحد حروف يرملون من ابتداء كلمة أخرى مثل لم يكن له ومن ربك وإن كان الأحوط مراعاته كما أن الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع وإن كان الأقوى عدم وجوبها خصوصا ما اتفق وقوعه منهم في بعض الكلمات مثلا مما هو غير وجب عندهم أيضا بل يكفي القراءة على النهج العربي وأن خالف ما وقع منهم في حركة بنية أو اعراب ومن لا يحسن الفاتحة يجب عليه تعلمها وأن تمكن من الايتمام على الأقوى فإن لم يستطع إلا الملحون أو المبدل فيه بعض الحروف ونحو ذلك كالفافاء والتمتام مما لا يخرج به
(١٠٤)