على حكم الغصبية في الضمان ونحوه أما لو قال أذنت في الصلاة فيه جاز لغير الغاصب ما لم يحصل الظن بإرادته من الاطلاق بل هو كذلك في العام على اشكال أحوطه ذلك وحمل المغصوب غير قادح على الأقوى إلا أن الأحوط احتياطا شديدا اجتنابه كما أن الأقوى عدم البأس في لباس الشهرة وإن كان هو الساتر وكذا زي الرجال للنساء وبالعكس وإن حصل الإثم بذلك لكن الأحوط أيضا اجتنابه الثالث كونه بل مطلق اللباس مذكى مأكول اللحم إن كان من جلود ذي النفس و نحوها من أجزائه التي تحلها الحياة فلا تجوز في غير المذكى منه ولو دبغ سبعين مرة بل الأحوط اجتناب ذلك من المأكول غير ذي النفس أيضا وإن كان الأقوى خلافه والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى فإذا ظهر بعد ذلك أنه ميتة لم يعد ما صلاه فيه بل لا يبعد ذلك في المطروح في أرض المسلمين وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ وكذا لا يجوز في غير المأكول منه وإن ذكي من غير فرق بين ما تتم الصلاة فيه وغيره وبين الجلد وغيره بل الأقوى هنا مساواة الجهل والنسيان لغيرهما في البطلان كما أن الأقوى عدم الفرق بين ذي النفس وغيره بعد الاشتراك في عدم أكل اللحم ولا بأس باللباس مما لا تحله الحياة من مأكول اللحم كالصوف والشعر والريش ونحوها وإن كان ميتة بخلافه من غير المأكول وإن كان مذكى إلا ما استثني من غير فرق في ذلك بين اللباس وجزئه بل الأحوط إزالة الطاهر من فضلات غير مأكول اللحم كالرطوبة ونحوها عدا الانسان عن اللباس والبدن بل هو الأقوى أما هو فلا بأس بها سيما إذا كان منه لا من غيره بل الظاهر ذلك لو كان اللباس غير الساتر متخذا من شعره بل وكذا لو كان هو الساتر في وجه قوي إلا أن الأحوط والأقوى خلافه ولا بأس بالمحمول من غير المأكول فضلا عن المشكوك فيه كقاب بعض الساعات ونصاب السكين ونحوهما وإن كان هو الأحوط وأشد منه احتياطا المحمول الملتصق بالثوب و البدن كالشعرات الملقاة عليهما وإن كان الأقوى فيه عدم البأس أيضا بل لا يبعد ذلك أيضا فيما كان ملتفا على بعض خيوط اللباس من الشعر مما لا يعد كونه جزءا منه ولو شك في الساتر
(٧٧)