بل مطلق الملبوس في أنه من المأكول أو من غيره لم تجز الصلاة فيه على الأصح نعم لو شك فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها أنها من المأكول أو من غيره صحت الصلاة فيه عليه الأصح ولا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات التي لا لحم لها وإن كان الأحوط في مثل الشمع الاجتناب كما أنه لا بأس باللباس بل الساتر المتخذ من وبر الخز الخالص مما تجوز الصلاة فيه بل الأقوى ذلك في جلده أيضا والأقوى أن منه ما في أيدي التجار الآن مما هو مسمى به بل يقوى أن منه كلب الماء والقندس أيضا أما المغشوش بوبر الثعالب والأرانب منه فضلا عن غيرهما مما لا تجوز الصلاة فيه فالأصح عدم الجواز ومنه يعلم عدم الجواز بوبر الثعالب والأرانب الخالص فضلا عن جلودها أما السنجاب فالأقوى جواز الصلاة في دبره وجلده بخلاف الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية التي هي من سباع الطير ولها حواصل عظيمة فإن الأصح والأحوط عدم جواز الصلاة في شئ منها جلدا ووبرا الرابع أن لا يكون بل ومطلق اللباس ولو حليا كالخاتم ونحوه من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها بل الأحوط والأقوى اجتناب الملحم به بل والمذهب بالتمويه والطلى والمزج أو نحو ذلك نعم لا بأس بالمحمول منه سواء كان مسكوكا أو لا متخذا للنفقة أو لا كما أنه لا بأس بشد الأسنان به بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه الخامس أن لا يكون بل مطلق اللباس عدا ما لا تتم به الصلاة حريرا محضا للرجال بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا نعم لا بأس به في الضرورة كالبرد ونحوه حتى في الصلاة مع فرض تحققها حالها أيضا وفي الحرب كذلك أيضا وإن أمكنه نزعه قدر الصلاة حالها من غير فرق بين ما كان منه تحت الدرع وغيره لكن الأولى والأحوط لبس غيره معه مما تجوز الصلاة فيه في الحالين وكذا لا بأس به للنساء و لو في الصلاة على الأصح بل والخنثى المشكل على الأقوى ولا بما لا تتم الصلاة فيه لمستوى الخلقة لصغره كالتكة والقلنسوة ونحوهما مما يندرج في اسم ملبوس كذلك وإن خرج عن
(٧٨)