على الحامل المقرب التي يضيرها الصوم والمرضعة القليلة اللبن كذلك منما لهما من غير فرق في ذلك بين كون الخوف على الولد أو النفس على الأحوط والأقوى بل الأحوط ذلك وإن كان للخوف على الولد من المرض لا من الجوع والعطش كما أن الأقوى عدم الفرق في الولد بين كونه ولدا لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة بل الأقوى عدم الفرق بين تعينها لرضاعه وعدمه فلو حصل من يقوم مقامها تبرعا أو بإجارة يبذلها الأب أو كانت متمكنة منها لم يجب عليها شئ من ذلك وجاز لها الارضاع المقتضي للافطار وإن كان الأحوط خلافه والله هو العالم الفصل الخامس لا فور في القضاء على الأصح ويستحب المتابعة فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة ولا يجب التعيين فيه أيضا بل لو عين الأخير أجزء ولو ظهر بعد ذلك صحة المقضي لم يقع لغيره على الأقوى بل لو ظهر له ذلك في الأثناء لم يكن له العدول على الأحوط وإن جدد النية للمعدول إليه قبل الزوال كما أن الأحوط عدم اعتبار التعيين بعد الفراغ من الصوم وكذا لا ترتيب بين أفراد القضاء إذا كان عليه رمضانان فصاعدا وإن كان لا يبعد وجوب خصوص الحاضر عند التضيق الذي هو الأحوط ولا ترتيب أيضا بين القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها على الأصح نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب على الأصح قضاء كان أو غيره من كفارة ونحوها بل الظاهر ذلك وإن كان غير متمكن من أداء الواجب لسفر ونحوه أما لو نظر التطوع على الاطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها جاز بل لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها صح على الأقوى كما يصح لو نسي الواجب فتطوع حتى فرق ولو علم في الأثناء قطع وله تجديد النية للواجب مع بقاء محلها ومن فاته شره رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفسا ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يوم ولا يجزي القضاء عن التكفير على الأصح نعم الأحوط فعله معها ولا يلحق غير المرض من الأعذار كالسفر به في ذلك على الأصح فيبقى ح على قاعدة القضاء والأولى له الجمع مع ذلك وإن برء بينهما وآخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عند الضيق
(١٧٧)