هيئة المصلى جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى وكل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله لا يفسد إلا أن يكون ركنا كما أنه إذا لم يأت به للخروج عن المحل فبان عدم فعله كذلك لو شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض أفعال المتقدمة عليه سابقا لمن يلتفت وكذلك لو شك أنه هل سهى كذلك أو لا بل هو أو لا بل هو أولى نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك أتى به على الأصح والله العالم المسألة الخامسة الشك في عدد ركعات الفريضة وهو بعد استقراره لا مجرد حصوله وإن زال بعد ذلك مفسد إلا صورا مخصوصة في الرباعية بعد احراز الأولتين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة منهما على الأقوى بخلاف الثنائية والثلاثية والأولتين من الرباعية أحدها الشك بين الاثنين والثلاث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فإنه يبنى على الثالث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس على الأصح والأحوط الجمع بينهما ثم استيناف الصلاة من رأس ثانيها الشك بين الثلث والأربع في أي موضع كان و حكمه كالسابق حتى في الاحتياط ثالثها الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس كذلك فإنه يبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام رابعها الشك بين الثنتين والثلاث والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فإنه يبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس على الأصح والأحوط إن لم يكن أقوى تأخير الركعتين من جلوس خامسها الشك بين الأربع والخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فإنه يبنى على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو سادسها الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلث والأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس سابعها الشك بين الثلث والخمس حال القيام فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الاثنين والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله ثامنها الشك بين الثلث والأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين
(١٣٠)