فهو ح مثقال وثلث شرعي ولا فرق بين المحال ولا بين الشصكال ولا بين استواء السطوح و اختلافها ويطهر النابع بزوال التغيير ولو من قبل نفسه لأن له مادة وغيره مع عدم تغيره بالنجاسة بالقاء الكر عليه دفعة ليمتزج به ولو بالتمويج حتى يستوعبه لو كان كثيرا وبالعكس وبممازجته له بوصل ولو فرض انقطاعه كفى تموح مقدار كر ممتزج من المطهرة والمطهر في تطهير الباقي لو كان حتى يستوعبه وبوقوع ماء المطر عليه ولو من ثقب ونحوه وباتصال الجاري به على وجه يتحد معه وكذا مع التغيير إذا فرض زواله بذلك على وجه لا يتغير المطهر ويبقى معتصما بعضه ببعض ولا يطهر بزوال التغيير لنفسه لعدم المادة ولا بالاتمام كر لو كان قليلا على الأصح المبحث الثاني الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث وفي رفع الحدث الأكبر طاهر قطعا ومطهر منهما على الأصح والمستعمل في رفع الخبث على وجه يفيد تطهيره من حيث استعماله في ذلك غير مطهر من الحدث قطعا أما تطهيره من الخبث ففيه قولان مبنيان على طهارته ونجاسته وأولهما أقواهما لكن الاحتياط وعملي على؟؟؟ ولو تغيير المستعمل في التطهير باستعماله كان نجسا ولم يفد المحل طهارة أما إذا استصحب أجزاء ولم يتغير ولم يبق في المحل من عين النجاسة ففي كونه كذلك أو أنه لا ينجس بها ويعقب المحل طهارة ح وجهان أقواهما الثاني كماء الاستنجاء وإن لم يعتبر في طهارته زوال العين عن المحل المبحث الثالث الماء الطاهر المشتبه بالنجس مع الانحصار لا يرفع حدثنا ولا يزيل خبثا و لكن إذا أصاب طاهر لا ينجسه بل لو تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع ولو بأن توضأ من أحدهما ثم غسل بالثاني ثم توضأ منه مع التنبه بل الأحوط ذلك أيضا في رفع الخبث إن كان هو الأقوى فيجب تطهير الثوب والبدن به للصلاة مع الانحصار ولو كان الاشتباه في الاطلاق و الإضافة جاز رفع الحدث والخبث به مع تكرير العمل بكل منهما أما بين الغصب وغيره فلا يجزي التكرار في الوضوء والغسل ولا يجوز استعمال أحدهما في إزالة الخبث لكن لو فعل تحصل الطهارة المبحث الرابع الماء المضاف كماء الورد ونحوه ينجس القليل والكثير منه بالملاقاة إلا العالي المتصل بالوارد على النجس حال التدافع ولا يزيل حدثا ولا خبثا وتطهيره كتطهير الماء المطلق بعد أن يخرج
(٢٦)