وعدد سجدتي السهو بل يبنى على الأكثر ما لم يكن مفسدا وإلا بنى على الأقل والشاك في النافلة مخير بين البناء على الأقل أو الأكثر ما لم يكن مفسدا أيضا وإلا بنى على الأقل والأفضل له الأولى ولو عرض وصف النفل للفرض أو بالعكس فالظاهر بقاء حكم الشك على الأصح كما أن الظاهر مساواة النافلة للفريضة في الشك في الفعل وفي تدارك المنسي في المحل وعدمه بعده والأحوط استينافها بزيادة الركن بل هو الأقوى في النقصان نعم لا قضاء للسجدة والتشهد فيها ولا سجود سهو لما يوجبه المسألة الرابعة من شك في شئ من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت كما أنه يأتي به إذا لم يدخل من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح كما أن الأصح إرادة مطلق الغير المترتب على الأول حتى السورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى أول السورة وهو في آخرها بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا إلى أولها وهو في آخرها ولا إلى السورة وهو في القنوت ولا إلى الركوع أو الانتصاب وهو في الهوى للسجود ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد نعم الأقوى وجوب تدارك السجود إذا شك فيه وهو أخذ في القيام وفي الحاق التشهد به في التدارك وجه إلا أن الأقوى خلافه أما إذا كان الشك في الشئ قبل الدخول في الغير المزبور فالواجب عليه التلافي فلو تركه ح بطلت صلاته كما لو تدارك بعد الدخول في الغير كذلك والأقوى جريان ذلك في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك حاله وقت كونه بدلا عن القيام في أنه همل سجد أم لا أو تشهد لم يلتفت على الأقوى ولو شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع فالأقوى عدم الالتفات وإن كان في المحل لكن الاحتياط لا ينبغي تركه هنا ولو باتمام الصلاة ثم استينافها من رأس كما لا ينبغي تركه في كل ما شك فيه ولم يدخل في فعل آخر مستقل عنه كالقراءة والركوع والسجود والتشهد والقيام والتسليم ونحو ذلك وإن كان الأقوى ما عرفت ولو كان الشك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المسلم إلا بعد الفراغ كما أن المأموم إذا شك في التكبير وقد كان في
(١٢٩)