أو الطمأنينة فيه أو غير ذلك مما يجب فهما عدا الجهر والاخفات فإن الظاهر عدم وجوب تلافيهما فيهما وذكر قبل إن يصل إلى حد الراكع أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل إن يخرج عن مسمى الركوع أو الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه على الأقوى وذكر قبل إن يدخل في السجود أو الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل إن يخرج عن مسمى السجود أو الانتصاب من السجود الأول والطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني أو السجدة الواحدة وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع أو قبل التسليم في السجدة الأخيرة أو التشهد أو بعضه أو الترتيب أو بعضه أو الترتيب فيه أو اعرابه أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع أو قبل التسليم في التشهد الأخير أو التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا فإن لم يتدارك ما ذكرناه ح بطلت صلاته نعم لو لم يذكر شيئا منها إلا بعد الخروج عن المحل المزبور لم يتدارك بعد ذلك وكانت صلاته صحيحة إلا السجدة والتشهد أو بعضه فإنه يقضيهما بعد الفراغ من الصلاة وأما الركن فإن نسيه ولم يذكره إلا بعد أن صار في ركن آخر أو بعد صدور ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا في السجدتين الأخرتين بطلت صلاته كمن نسي النية حتى كبر أو التكبير حتى ركع أو الركوع حتى سجد أو السجدتين حتى ركع أو حتى سلم وصدر منه ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا وإلا تداركه ثم يعيد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه بعده وكانت صلاته صحيحة لكن الأحوط في صورة نسيان السجدتين حتى سلم الإعادة وإن لم يكن صدر منه المبطل والتدارك للنية أو التكبير لو كان هو المنسي بمعنى استنياف الصلاة من رأس ولو ترك سجدتين وشك في الأثناء أنهما من ركعة أو ركعتين أعاد الصلاة احتياطا بعد الاتمام وقضائهما كما لو شك في ذلك بعد الفراغ ولو علم أنهما من ركعتين قضاهما وإن كانت الأولتين على الأصح ولو دخل في السجود مثلا وعلم أنه قد فاته ركوع أو قراءة مثلا أو ركوع أو سجدة أتم صلاته واحتاط بالإعادة في الأول والثاني بعد قضاء السجدة وكذا بعد الفراغ ولو علم فوات سجدتين مثلا أو قراءة قبل إن يدخل في الركوع تلافاهما واحتاط بإعادة الصلاة من رأس ولو نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل
(١٢٧)