في الركعتين الفاتحة مرتين والسورة كذلك ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة والأحوط بل الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث نقص كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة له ح نعم إذا أكمل السورة ولو في القيام الثاني وجب عليه الفاتحة في القيام الثالث ثم سورة أو بعضها وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام منه بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد ثم قام للثانية فالأقوى وجوب الحمد ثم القراءة من حيث قطع وقد ظهر من لذلك أنه لا اشكال في القران فيها بل الأقوى جوازه في القيام الواحد كما سمعته في الفريضة فإن الظاهر اتحادها معها فيما عدا ما عرفت وتعرف مما تختص به في جميع ما قدمناه في الفريضة من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وفي الشرائط وأحكام السهو والشك في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها فلا يجوز ح صلاتها على الراحلة اختيارا على الأصح والركوعات الزائدة هنا أركان أيضا تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا وكذا القيام المتصل بها على نحو ما تقدم في الفريضة فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضة ثنائية فإنها منها وإن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات أما الشك في ركوعها فهو كالفريضة يأتي به ما دام في المحل ويمضي إن خرج عنه ولا تبطل صلاته بذلك إلا إذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشك في ذلك إلى الشك في الركعات كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الركعة الثانية ويستحب فيما الجماعة أداء وقضاء مع احتراق القرص وعدمه لكن أسلم صورها أن يدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في الركعة الأولى أو الثانية فيجعلها أولى له ويفترق عن الإمام في محل المفارقة ويتم صلاته ح منفردا وإن كان الأقوى جواز غير ذلك أيضا كما ذكرناه في كتابنا الكبير إلا أن الأحوط تركه ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في الفريضة دون غيرها من الأفعال والأقوال ويستحب فيها أيضا قبل كل ركوع ثان بعد القراءة قنوت فيكون المجموع في الركعتين
(١٢٥)