وإن لم يحصل منهما خوف والزلزلة وغير المعتاد من الرياح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس سماوية كانت أو أرضية كالخسف ونحوه على الأصح نعم لا عبرة بغير المخوف من الآيات ولا بخوف النادر ولا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا لأوحدي الناس وإن أخاف كانكساف بعض الكواكب كذلك بخلاف ما إذا انكسفت على وجه من شأنه أن يحصل لعامة الناس الخوف منه فإنه يجب الصلاة ح ولو حصل مانع من غيم ونحوه فأخبر الرصدي بكسوف أو خسوف ووقته ومقدار مكثه فالأحوط الصلاة خصوصا مع التعدد والعدالة وإن كان الأقوى عدم الوجوب إلا مع الطمأنينة بالصدق ولو من استقراء ما وقع لهم من ذلك المبحث الثاني وقت أداء صلاة الكسوفين إلى تمام الانجلاء على الأصح وكذا كل آية يسع وقتها الصلاة والأحوط نية الأداء في الأول قبل الأخذ في الانجلاء والقربة المطلقة في غيره ويدرك وقت الفرض بادراك ركعة كما في اليومية أما إذا لم يسع كالزلزلة غالبا والهدة والصيحة فتجب الصلاة حال الآية فإن عصى ففي غيره طول العمر والكل أداء وبذلك كانت هذه ومشابهها من ذوات الأسباب لا الأوقات بخلاف الأولى نعم الأقوى بل الظاهر ذلك أيضا في الكسوفين إذا اتفق قصور وقتهما عن أداء الفعل بل عن الركعة وإن كان خلاف المشهور فتجب الصلاة ح عند حصول السبب نحو غيرها من ذوات الأسباب فهي وقتية في حال وسببية في آخر وكذا غيرهما من الآيات الذي يمتد وقته غالبا إذا اتفق قصوره أو لم يعلم به المكلف حتى قصر وقتها عن الركعة ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء عندنا ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء على الأقوى وكذا غيره من الآيات ذوات الأوقات أما إذا علم وأهمل ولو نسيانا على الأصح أو كان القرص محترقا وجب القضاء وكذا من انكشف له فساد صلاته بعد خروج الوقت بل وكذا تجب الصلاة لغير الموقت من الآيات إذا أهمل صلاته بعد العلم ولو لنسيان أما إذا لم يعلم حتى مضى زمان الاتصال بالآية عرفا فالأقوى عدم الوجوب والأحوط الصلاة ويختص الوجوب بمن في
(١٢٣)