بعض الكلام في المسألة سابقا، وتمامه في كتاب الجهاد (1).
(ولو أسلم المراهق) المميز (لم يحكم باسلامه) لاطلاق ما دل على (2) سلب عبارته مؤيدا بما سمعته من النصوص (3) التي ذكرناها للإسكافي المشتملة على اعتبار البلوغ لتحقق الايمان، ولكن مع ذلك قال المصنف: (على تردد) ولعله لاعتبار عبارته في الوصية وغيرها مما تقدم سابقا، والاسلام أولى منها بذلك.
وفيه أنه لا يخرج عن القياس الممنوع عندنا، نحو التعليل بأن الاسلام يتعدى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مؤمنا، فمباشرته للايمان مع عدم أبويه أقوى، (و) إطلاق ما دل (3) على حصول الاسلام بقول الشهادتين إنما هو لبيان عدم الحاجة إلى قول آخر غير قولهما، نحو إطلاق " كل عقد وإيقاع " المعلوم تقييده بصحة العبارة.
نعم (هل يفرق بينه وبين أبويه؟ قيل: نعم صونا له أن يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر) وإن كان لا يخفى عليك عدم صلاحية ذلك لاثبات الوجوب على وجه ينقطع به حكم ذمة الوالدين لو كان ذميا مثلا.
هذا وفي المسالك " وينبغي القول بتبعيته حينئذ للمسلم في الطهارة إن لم نقل باسلامه، حذرا من الحرج والضرر اللاحقين بمن يحفظه من المسلمين إلى أن يبلغ، إذ لو بقي محكوما بنجاسته لم يرغب في أخذه، لاقتضائه المباشرة غالبا، وليس للقائلين بطهارة المسبي دليلا ووجها بخصوصها دون باقي أحكام الاسلام سوى ما ذكرناه ونحوه " وهو كما ترى أيضا، خصوصا عدم الفرق بينه وبين المسبي.