العامة، حيث حكموا بوقوع الواحدة مطلقا بغير المدخول بها، ووقوع الاثنتين إن كانت مدخولا بها، لأن غير المدخول بها تبين بالواحدة، ولا تقبل الطلقة الأخرى، بخلاف المدخول بها، فإنها تقبل المتعدد ".
وفيه أنه خلاف المحكي عنهم في المبسوط من وقع اثنتين في الأولى أيضا، بل هو خلاف ما يقتضيه قياسهم، ضرورة كون الاثنتين قد وقعا دفعة، فلا يحتاج إلى أمر آخر والظاهر أنه من المقطوع به عندهم أنه لو قال لغير المدخول بها: " أنت طالق ثلاثا " لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(ولو قال: " أنت طالق نصفي طلقة " أو " ثلاثة أثلاث طلقة " قال الشيخ ره:
لا يقع) للأصل، وظهور نصوص الحصر (1) في غيره، ومعلومية عدم تجزئ الطلاق، فهو حينئذ كقول: " نصف طلقة ".
(و) لكن قال المصنف: (لو قيل: يقع) الطلاق (بقوله: " أنت طالق " وتلغو الضمائم، إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا) بل في القواعد أنه الأقرب (و) لا (كذا لو قال: نصف طلقتين) الظاهر في إرادة نصف من كل طلقة، ولذا أوقع به بعض الشافعية طلقتين، لأنه في قوة نصف طلقة ونصف طلقة بناء على وقوعها تامة عندهم بذلك، وقد يحتمل كون المراد به الطلقة من الطلقتين، بل قيل: إنه الظاهر منه عرفا، ولذا أوقع به بعض آخر من الشافعية طلقة واحدة، لكنه كما ترى، ضرورة أنه إذا كان الوقوع بالصيغة - والضميمة لغو - فهو موجود في الجميع، بل هو كذلك حتى في " أنت طالق نصف طلقة " وإن كان (2) اتحاد إرادة الطلقة من نصفيها وهي مفاد الصيغة فالمتجه الصحة أيضا في الأخير مع فرض إرادة ذلك أيضا، والتحقيق عدم الوقوع في الجميع، لكونه غير مفاد الصيغة المستفادة من