على نحو المذكور في أدلة الحصر، وأن قصد الثلاث إلا الثلاث أمر آخر قصده مستقلا، فيقع لغوا، فتأمل جيدا كي يظهر لك مما ذكرنا ما في كشف اللثام أيضا وغيره.
(ولو قال: " أنت طالق غير طالق " فإن نوى الرجعة) بذلك وكان الطلاق رجعيا (صح، لأن إنكار الطلاق رجعة) كما ستعرف، فضلا عن الفرض الذي قصد الرجوع به (وإن أراد النقض حكم بالطلقة) التي تترتب عليه قهرا بانشاء الصيغة المراد معناها التي هي سبب شرعا فيه، فلا يثمر نقضه لها.
(ولو قال: طلقة إلا طلقة " لغا الاستثناء، وحكم بالطلقة بقوله:
طالق) ما لم يعلم منه عدم قصد الطلاق بذلك، بل قد عرفت إمكان دعوى ظهور التركيب في ذلك.
(ولو قال: " زينب طالق " ثم قال: " أردت عمرة ") ولكن غلط لساني (وهما زوجتان) له (قبل) لأن المرجع في تعيين المطلقة إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله، مع أن الفعل فعله لا مشترك بينه وبين غيره، والغلط اللفظي احتمال ممكن واقع كثيرا، فهو كدعوى الغلط بقول: " طالق " وأن المراد قول:
" طاهر " ونحوه مما عرفته سابقا.
وفي المسالك " وقيد بكونهما زوجتين ليحترز عما لو ادعى قصد أجنبية وغلط في تسمية زوجته، فإنه لا يقبل، لأن ذلك خلاف الظاهر فإن الأصل في الطلاق أن يواجه به الزوجة أو يعلق بها، فدعواه إرادة الأجنبية غير مسموعة ".
وفيه أنه يمكن رجوع ذلك إلى دعوى القصد، أو إلى قصد إرادة الأجنبية، كما لو قال: " سعدى طالق " وكان الاسم مشتركا بين زوجته والأجنبية الذي قد عرفت البحث فيه سابقا، والأصل المزبور جار في أكثر أفراد المسألة التي قد عرفت القبول فيها، ولعل وجه التقييد قبول قوله في طلاق عمرة المنوية التي أريدت من قول: " زينب " غلطا لأن الفعل فعله، ومتعلقه أمر في يده، لأن الفرض كون كل منهما زوجة له.