وأما احتمال عدم وقوع الطلاق بأحدهما، لعدم النطق بلفظ يعين المطلقة - بل جعله في كشف اللثام هو الظاهر ففيه أنه يكفي اللفظ الغلطي مع فرض القصد به، والله العالم.
(ولو قال: " زينب طالق بل عمرة " طلقتا جميعا، لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمها) فتندرج في إطلاق الأدلة، بل في كشف اللثام " أن " بل " ليست نصا في الانكار أو النقض، فلتحمل على الجميع " وإن كان فيه أن الظاهر ثبوت الحكم حتى على فرض إرادة النقض الذي لا يرجع فيه إليه بعد فرض حصول سببه الشرعي، نعم لو رجع ذلك إلى إرادة بيان الغلط اللساني في " زينب " اتجه الفساد حينئذ فيها بناء على قبوله منه، ولكن ذلك خروج عن الفرض.
(و) على كل حال فقال المصنف: (فيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة) التي هي " أنت مثلا طالق " وتبعه الفاضل في القواعد، فلا يكفي العطف خصوصا إذا كان بلفظ " بل " ولا أقل من الشك، والأصل عدم حصوله، بل في المسالك " الأقوى توقف الثانية على الصيغة التامة مطلقا أي من غير فرق بين العطف بالواو وغيره، نعم لو وقع ذلك على وجه الاقرار حكم بطلاقهما، لأنه أقر بطلاق المذكورة أولا ثم رجع مستدركا وأقر بطلاق الثانية، فلا يقبل رجوعه عن الأولى، ويؤاخذ بالثاني، كما لو قال: له علي درهم بل دينار ".
قلت: قد عرفت البحث سابقا في الاكتفاء بحرف العطف عن إعادتها، من غير فرق بين الواو وغيرها وإن كان ربما فرق بينها وبين " بل " فحكم بالصحة بها نظر إلى مقتضى الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون قوله: " طالق " في الأولى مرادا في الثانية، بخلاف المعطوف ببل، لأنها تفيد الاضراب عن الأولى وإثباته للمعطوفة، فإذا بطل حكم " طالق " في الأولى لم يكن مؤثرا في الثانية، لكنه كما ترى.
هذا ولقد أكثر العامة في ذكر الفروع المتعلقة بالابهام، والتعليق، والحلف بالطلاق، وتعقيب الصيغة بالمنافي، وغير ذلك، وقد أطنب الشيخ في المبسوط في