شاهدين يسمعان الانشاء) أو يريانه في إشارة الأخرس وكتابة العاجز (سواء قال لهما: أشهدا أو لم يقل) ضرورة عدم توقف صدق شهادتهما بل ولا إشهادهما على ذلك، مضافا إلى حسن ابن أبي نصر (1) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم " ونحوه حسن صفوان بن يحيى (2) عنه عليه السلام.
نعم قد يقال باعتبار اقتضاء اعتبار الأمر بالاشهاد في الآية (3) وغيرها قصد ايقاع الطلاق بحضورهما، فلو طلق من دونه لم يصح وإن سمعه منه من لم يعلم به من وراء جدار مثلا، وإن لم أجد المصرح بذلك إلا أنه يمكن دعوى ظهور كثير من الكلمات فيه.
(و) على كل حال فلا إشكال ولا خلاف في أن (سماعهما التلفظ) بانشاء الطلاق أو ما يقوم مقامه (شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الأخر) بل قد عرفت أن ذلك مما تطابق عليه الكتاب (4) والسنة (5) والاجماع بقسميه.
وكذا تطابقت على اعتبار التعدد فيهما والعدالة (6) (و) حينئذ ف (لا يقع) الطلاق (بشاهد واحد ولو كان عدلا) بل معصوما (ولا بشهادة فاسقين) فصاعدا ولو بلغ الشياع، بل وما يفيد العلم وإن توهم بعض الناس الاكتفاء بالأخير، معللا له بأنه ليس بعد العلم من شئ إلا أنه كما ترى، ضرورة عدم مدخلية العلم بوقوعه فيما يعتبر في صحته (بل لا بد) حال وقوعه (من حضور شاهدين) عدلين، نعم يكفي كون (ظاهرهما العدالة).
(ومن فقهائنا) كالشيخ في نهايته والقطب الراوندي فيما يحكى عنه (من