وعلى كل حال فظاهره أنه بمعنى فراغ (ق) الامرأة من اللغة أيضا، وهو كذلك كما حقق في محله أنه ليس في العقود والايقاعات حقيقة شرعية، ضرورة وجودها في هذه المعاني قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن اعتبر في الصحيح منها أمورا، وبهذا المعنى جعله الأصحاب معنى شرعيا مقابلا للمعنى اللغوي هذا وقد عرفت في كتاب البيع الخلاف في أن البيع اسم للنقل أو للعقد أو للأثر الحاصل منه، وأن الأصح الأول، ومثله يأتي في المقام، وإن لم نقل بشرعية المعاطاة فيه بخلاف البيع، لكن ذلك لا ينافي كونه اسما لانشاء فراق الامرأة وإن اعتبر الشارع في الصحيح منه الصيغة الخاصة (1) ومن ذلك يظهر لك ما في التعريف المزبور من المعلوم بناؤه على التسامح، والأمر سهل بعد أن تكرر منا في العقود خصوصا البيع ما يستفاد منه تحقيق الحال في ذلك وفي غيره من المباحث، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان فتمام (النظر) في هذا الكتاب يكون (في الأركان والأقسام واللواحق، وأركانه أربعة: