سفرها، لأن المنزل الأول خرج عن بيتها بالإذن في الخروج، ولم يعين لها منزلا آخر يتعين عليها الخروج إليه، لأن في إلزام العود إليها إبطال أهبة السفر إن لم تتجاوز البنيان والمشقة من غير الوصول إلى المقصد، والانقطاع عن الرفقة إن تجاوزت، وكل ذلك ضرر. وفيه أن خروج المنزل عن كونه بيتا لها بالإذن واضح المنع.
وعن الشيخ الحكم والاعتداد في البلد إن لم تفارق البنيان مطلقا، قال: وإن فارقت البنيان ففيه مسألتان: أحدهما أن يكون أذن لها في الحج أو الزيارة أو النزهة، ولم يأذن في إقامة مدة مقدرة، والثانية أذن لها في ذلك، ففي الأول لا يلزمها العود، فإنه ربما كان الطريق مخوفا وتنقطع عن الرفقة، فإذا أرادت العود كان لها ذلك، وإن تعدت في وجهها فإن كان أذن لها في الحج فإذا قضت حجها لم يجز لها أن تقيم بعد قضائها، وإن كان أذن لها في النزهة أو الزيارة فلها أن تقيم ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاث أو قضت حجها فإن لم تجد رفقة تعود معهم وخافت في الطريق فلها أن تقيم، لأنه عذر، وإلا فإن علمت من حالها أنها إذا عادت في البلد أمكنها أن تقضي ما بقي من عدتها لزمها ذلك، وإلا فقال بعضهم: لا يلزمها العود، بل لها الإقامة في موضعها، وقال آخرون: يلزمها العود، لأنها مأمورة بالعود غير مأمورة بالإقامة، وهو الأقوى، وفي الثانية إن طلقت وهي بين البلدين فكما لو طلقت بين المنزلين، وإن طلقت وهي في البلد الثاني لزمها الإقامة ثلاثة أيام، وهل لها الإقامة المدة المضروبة؟
قولان، فإن لم يكن فالحكم كما في المسألة الأولى ".
وعند الشافعية إن لم تفارق البنيان فوجهان: تخييرها بين العود والمضي والعود، لأنها لم تشرع في السفر، فهي كما لو لم تخرج من المنزل، ووجه آخر إن كان سفرا لحج تخيرت وإلا وجب العود، وإن فارقت تخيرت، ووجه آخر أيضا، إن لم تقطع مسافة يوم وليلة لزمها الانصراف.
وعن أبي حنيفة إن لم يكن بينها وبين المسكن مصيرة ثلاثة أيام لزمها الانصراف، وإلا فإن كان الموضع موضع إقامة أقامت واعتدت فيه، وإلا مضت