خلافا للعامة ".
لكن في المسالك أشكله بعد اعترافه بأنه ظاهر الأصحاب بأن " التمتع بها بالنظر وغيره إنما يجوز بنية الرجعة لا مطلقا، فهي بمنزلة الأجنبية وإن كان حكمه أضعف، فتكون الخلوة بها محرمة كغيرها ".
وفيه (أولا) أنه مناف لما تقدم في الرجعة من عدم الحاجة إلى النية على الأصح، و (ثانيا) بما يظهر من النصوص المتكثرة (1) من أن لها التزين والتشوق له ونحوهما استجلابا له، بل والاجتماع معه، بل هو المراد من قوله تعالى (2):
" لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " بل في النصوص المزبورة تعليل ذلك بذلك، بل هو المقصود من عدم إخراجهن من بيوتهن، بل لعل سكناها معه هو المنساق من قوله تعالى (3): " أسكنوهن من حيث سكنتم " لا أقل من الشك في شمول ما دل على تحريم الخلوة بالأجنبية لها، والأصل البراءة، خصوصا بعد أن لم نعثر على دليله سوى النبوي (4) الذي لم أجده في طرقنا " لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان " وخبر مسمع بن أبي سياب (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء " وخبر موسى بن إبراهيم (6) المروي عن المجالس عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست بمحرم " ومرسل مكارم الأخلاق للطبرسي (7) عن الصادق عليه السلام قال: " أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله