أنها هي أيضا غير مملوكة لها، وإنما لها حق الاستيفاء، فتأمل جيدا، فإن بذلك يظهر لك النظر في غير ذلك من كلامه، بل وكلام غيره ممن تأخر عنه.
ولو اتفقت العدة بالأقراء لذات الأشهر أكثر من الأشهر قدمت الزوجة بالباقي، لسبق حقها، وفي تخير المشتري في الفسخ والامضاء وجهان، من فوات بعض حقه، فكان كتبعيض الصفقة، ومن قدومه على ذلك، فإنه كما يمكن بقاء استحقاقها طول المدة باستمرارها على عدم الحيض يحتمل نقصانه عنها، وزيادته بالتغيير الطاري وتصحيح البيع للبناء على الغالب أو على أصالة عدم التغير لا يوجب تعيينه.
وفي المسالك " الأقوى الفرق بين من يعلم بالحكم وغيره، فيتخير الثاني دون الأول، لأن خيار تبعض الصفقة مشروط بجهل ذي الخيار بما يقتضي التبعيض ".
وفيه (أولا) أن المقام ليس من خيار تبعض الصفقة قطعا، لأن المنفعة ليس من المبيع، بل من صفاته، ولذا لا يتقسط الثمن عليها مع الرضا بفواتها.
و (ثانيا) أن خيار التبعيض ليس مشروطا بالجهل بالحكم الشرعي، وإنما هو مشروط بالجهل بالموضوع، كما لو باع ماله ومال غيره غير عالم بذلك، والفرض في المقام علم المشتري بكونه سكنى ذات عدة محتملة للزيادة والنقصان فالمتجه حينئذ عدم الخيار له لأصالة اللزوم بعد إقدامه على الحال المزبور، هذا.
وفيها أيضا " وربما أستثني من عدم صحة بيع المسكن - حيث لا نصححه - ما لو بيع على المطلقة، لاستحقاقها حينئذ جميع المنفعة وإن كان بعضها به وبعضها بالزوجية، فإن ذلك لا يقدح، كما لو باع ما يملك وما لا يملك مع الجهل بقسط ما صح فيه البيع حالته، وقد تقدم البحث في نظير المسألة في كتاب السكنى إذا بيع المسكن مدة معلومة أو مجهولة كالمقترن بالعمر، وحققنا القول فيه، فليراجع ثمة ".