المصنف وجماعة الشيخ عليها، وهو قريب مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي وإلا فلا " وفيه أنه لا ريب في كونها مبدأ آدمي، إذ هي كما عن بعض كتب أهل اللغة الدم الجامد المتكون من النطفة، إنما الكلام في صدق الحمل عرفا وإلا فلا ريب في أن النطفة مبدأ نشوء آدمي، ولذلك اكتفى بها من عرفت، ولا ينافي ذلك احتساب أقصى الحمل من حين الوطء، فإنه لا يقتضي صدقه عرفا بذلك.
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في المسالك أيضا من أنه " إذا لم تظهر الصورة والتخطيط لكل واحدة من المضغة والعلقة ولكن قالت القوابل وأهل الخبرة من النساء أن فيه صورة خفية، وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرنا حكم بانقضاء العدة وإثبات النسب وسائر الأحكام بذلك، ولو لم تكن فيه صورة ظاهرة ولا خفية تعرفها القوابل ولكن قلن: إنه أصل لآدمي، لو بقي لتصور وتخلق ففي الاكتفاء به قولان، ويظهر من المصنف الاكتفاء به، كما قطع به الشيخ لعموم الآية (1) وخصوص خبر ابن الحجاج (2) ".
وفيه - بعد الاغضاء عن الدليل على قبول شهادة القوابل هنا في ذلك، خصوصا بعد أن لم يذكروه في كتاب الشهادات مما تقبل فيه شهادة النساء منفردات - ما قد عرفت من احتمال كون المدار على صدق الحمل عرفا، لا أنه نشوء آدمي، بل من المحتمل إرادة المصنف ومن عبر كعبارته ذلك أيضا.
نعم هو ظاهر التحرير قال: (لا فرق بين أن يكون الحمل تاما أو غير تام بعد أن يعلم أنه حمل وإن كان علقة، سواء ظهر فيه خلق آدمي من عينين أو ظفر أو يد أو رجل أو لم يظهر لكن تقول القوابل: إن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلا أهل الصنعة، أو تلقي دما متجسدا (مستجسدا خ ل) ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن، لكن تشهد القوابل أنه مبدأ خلق آدمي، لو بقي لتخلق وتصور، أما لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدة ".