يوري ما يخرجه عن الكذب) في أصل الكلام وعن الحنث في اليمين، بل هو في الثاني آكد، بأن يضمر في نفسه ظرفا أو مكانا أو زمانا أو حالا من الأحوال التي يخرج بها عن ذلك، بل ظاهر ثاني الشهيدين في المسالك المفروغية من اشتراط الجواز بالتورية المزبورة.
(وكذا) الكلام (لو خشي الحبس) ظلما لاعسار ونحوه (بدين يدعى عليه فأنكر) موريا وحلف كذلك، ولا يشكل ذلك بأن مقتضاه الخروج عن الكذب وعن الحلف كاذبا لو كان المدعي محقا، لمعلومية اختصاص الجواز المزبور بمكان الضرورة (و) إلا ف (النية أبدا نية المدعي إذا كان محقا) على وجه لا تجديه التورية المزبورة في رفع إثم الكذب. (و) الحلف بالله كاذبا للمدعى عليه إذا كان ظالما، كما أنها (نية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى) ففي خبر مسعدة بن صدقة (1) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سئل عما يجوز وما لا يجوز في النية على الاضمار في اليمين، فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم وبه يقيد إطلاق صحيح صفوان (2) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه، قال: اليمين على الضمير ".
لكن قد يناقش بعدم ظهور الخبر المزبور باشتراط الجواز بالتورية المزبورة، بل أقصاه الجواز.
واحتمال الاكتفاء في الاستدلال على اعتبار ذلك بما دل على حرمة الكذب فضلا عن الحلف بالله كاذبا فمع فرض مشروعيته قسم خاص لا يتوقف خلاصه عن الظلم بالمحرم يدفعه ظهور جملة من النصوص بعدم حرمة الكذب في نحو الفرض.
قال زرارة (3): " قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون