يستحلف أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدة، وهو خاطب من الخطاب ".
وعن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (1) " وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق، فيكون إنكار الطلاق رجعة " ولعل من ذلك يظهر عدم اعتبار قصد معنى الرجوع في الرجعة، ضرورة أن إنكار أصل الطلاق مناف لقصد الرجعة به.
ومن هنا أشكل بعضهم الحكم المزبور بأن الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له، وإنكاره يقتضي إنكار التابع، فلا يكون رجعة، وإلا لكان الشئ سببا في النقيضين، ولا يحتاج إلى دفعه في المسالك " بأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة فقد قطع التبعية المذكورة، أو يجعل الانكار كناية عن الرجعة، ولا يراد منه حقيقته، فإن المقصود حينئذ من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بأي لفظ دل عليه، وهذا منه ".
بل في الأخير منه ما لا يخفى من ظهور النص (2) والفتوى بإرادة الحقيقة من الانكار الذي يترتب عليه الرجوع، بل في الأول أيضا ما لا يخفى إن كان المراد تحقق معنى الرجعة فيه، لا أن المراد منه أنه رجعة شرعا وإن لم يتحقق معناها ولا قصده ولكن ذلك ليس بأولى من القول بعدم اعتبار إنشاء معنى الرجوع فيها، بل يكفي فيها اللفظ الدال على كونها زوجة فعلا، بل والفعل وإن لم يقصد معنى الرجوع، وبذلك يتفق خبرا (3) الانكار والفعل، بل يكفي فيه حينئذ قوله: " هي زوجتي الآن ".
وأما احتمال الاكتفاء في الرجعة بما يقتضيه الانكار ويستلزمه من الرغبة في الزوجية وإرادة البقاء على النكاح الأول، وإلا لم ينكر زواله بالطلاق، وهذا معنى قول المصنف: " لأنه يتضمن " أي يستلزمه ويقتضيه فهو كما ترى، وإن