أو المتواترة.
(بل يستحب) لحفظ الحق ورفع النزاع، قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: (1) " إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجوع بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل " وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي أو حسنه (2) " في الذي يراجع ولم يشهد قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا " إلى غير ذلك من النصوص، ولا ينافي ذلك عدم قبول قوله في بعض الأحوال الناشئ من تقصيره في عدم الاشهاد، وقوله تعالى (3): " وأشهدوا ذوي عدل " في الطلاق لا الرجعة، أو محمول على الندب لما عرفت.
(ولو قال راجعتك إذا شئت أو إن شئت) أو " إذا جاء رأس الشهر " (لم يقع ولو قالت: شئت) على المشهور، كما في المسالك، بل نسبه فيها إلى الشيخ وأتباعه والمتأخرين، لنحو ما سمعته في غيرها من أقسام العقود والانشاءات من منافاته لظاهر ما دل على السببية المنافية لتأخر ترتب الأثر.
ولكن مع ذلك قال المصنف: (وفيه تردد) من ذلك ومما في كشف اللثام:
من أنه " لا يشترط في الرجعة إلا التمسك بالزوجية، ولذا تحقق بالأفعال الدالة عليه، فلا يشترط فيها الايقاع ولا الانشاء " قلت: هو مؤيد لما ذكرناه سابقا.
لكن مع ذلك قد يناقش بأن عدم اعتبار الانشاء فيها لا ينافي عدم قبول التعليق فيما لو قصده بها، إذ لا مانع ترتب أثرها على إنشاء الرجعة المجرد عن التعليق وإن لم نقل باعتبار ذلك فيها، بل قلنا إنه يكفي فيها التمسك بالزوجية السابقة المجرد عن أصل الانشاء فصلا عن إنشاء معنى الرجوع، فيتجه حينئذ البحث عن صحتها مع التعليق.
اللهم إلا أن يقال: إنها بعد أن لم تكن من أقسام الايقاع المعتبر فيها ذلك