من حينه فلا ريب في عدم صحة الرجعة فضلا عن الطلاق بعدها، وعلى هذا ينبغي أن يكون بناء الاسلام.
كما أن منه ينبغي التردد لا مما ذكره المصنف بقوله: (وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة) وإن تبعه عليه الفاضل وغيره، فإنه بعد تسليم كونها كذلك لا ينافي بينونتها بسبب آخر وهو الردة، كما إذا لم تكن مطلقة، فلا يصح الرجوع بها حينئذ لذلك وإن قلنا: إنها زوجة أو كالزوجة في الأحكام.
بل من ذلك يظهر لك ما في المسالك وغيرها من بناء المسألة على أن الطلاق رافع لحكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر بانقضاء العدة، أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية، مؤيدا للأول بتحريم وطئها لغير الرجعة، ووجوب المهر بوطئها على قول وتحريمها به إذا كمل العدد وفي كشف اللثام بأنها ابتداء نكاح، فإن الطلاق زوال له، والزائل لا يعود، وإطلاق الزوجة عليها مجاز، لثبوت أحكامها لها، وهو لا يفيد الزوجية والثاني (1) بعدم وجوب الحد بوطئها، ووقوع الظهار واللعان والايلاء بها، وجواز تغسيل الزوج لها وبالعكس، بل في كشف اللثام نسبته إلى المفهوم من الأخبار والأحكام (والاجماع خ ل) والفتاوى، وزاد بأنها لو لم تكن زوجة كانت الرجعة تجديد نكاح، ولو كان كذلك لافتقر إلى إذنها، ضرورة عدم مدخلية ذلك في صحة رجوعها مرتدة، كضرورة عدم كونها زوجة حقيقة، وإلا لم يكن للرجوع بها معنى، وإنما لها أحكام الزوجة.
وكذا بناء المسألة على أن الرجعة ابتداء نكاح أو استدامته، إذ على التقديرين يتجه عدم صحة الرجعة، لانفساخ النكاح بالردة، فلا معنى لاستدامته، واحتمال عدم الفسخ بالردة هنا، لعدم مصادفتها النكاح الذي تفسخه، وإنما صادفت مطلقة لها علقة يدفعه أن العلقة المزبورة هي علقة النكاح الأول الذي لا يصلح رجوعه مع الردة.