بحيضة، ولا حد لأقله، ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة، وأما الأمة فأقل عدتها بالحيض ثلاثة عشر يوما ولحظتان، بل يتفق الأقل من ذلك فيما سمعته من الفرض النادر.
وعلى كل حال فإن ادعت الانقضاء في الزمان المحتمل (فأنكر) الزوج مع اتفاقهما على تاريخ الطلاق أو سكوتهما (فالقول قولها مع يمينها) لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة أو حسنه (1): " الحيض والعدة إلى النساء، إذا ادعت صدقت " والصادق عليه السلام (2) في قوله تعالى (3): " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ": " قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل " وغيرهما من النصوص الدالة على تصديقها في مثل ذلك، بل قد يشعر النهي عن الكتمان في الآية بائتمانهن على ذلك، نحو قوله تعالى (4): " ولا تكتموا الشهادة " على أنه شئ لا يعلم إلا من قبلها فتصدق فيه.
بل مقتضى إطلاق ما سمعت عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره، لكن قرب في اللمعة عدم قبول دعوى غير المعتاد من المرأة إلا بشهادة أربع نساء مطلعات على باطن أمرها، ناسبا له إلى ظاهر الروايات، ولم نعثر إلا على المرسل (5) عن أمير