نصوصنا بخلافهم أو تواترت.
ففي صحيح العيص بن القاسم (1) " أن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الطلاق للنساء، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين ".
وفي صحيح زرارة (2) عن الباقر عليه السلام " سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة قروء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن " إلى غير ذلك من النصوص، بل في النبوي العامي (3) أيضا " طلاق الأمة طلقتان.
وعدتها حيضتان ".
بل في المسالك الاستدلال عليه في مقابلة العامة بقوله تعالى (4): " الطلاق مرتان " إلى آخره لكونه في الحرة، بقرينة قوله تعالى (5): " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " فإن الاتيان للحرة، وأما الأمة فلمولاها، ولا ينافي ذلك " ولا يحل لكم " من حيث كونه خطابا للأزواج، والأخذ إنما هو الحر دون العبد، لمنع كونه خطابا للأزواج بل لمن الأداء من ماله الشامل للأزواج وغيرهم، وإن كان هو كما ترى، ضرورة إمكان دعوى كون الاتيان ولو للمولى أيضا، لكن الأمر سهل بعد معلومية الحال من نصوص (6) العترة صلوات الله عليهم الذين هم مع كتاب الله تعالى الخليفة عن النبي صلى الله عليه وآله فينا لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض (7).