(و) كيف كان ف (لا تحل للأول بوطء المولى) بلا خلاف، للنصوص (1) السابقة المعتضدة بالأصل وظاهر الكتاب (2) وغيرهما (وكذا لا تحل لو ملكها المطلق، لسبق التحريم على الملك) فيستصحب، ولا طلاق نفي الحل كتابا (3) وسنة (4) حتى تنكح زوجا غيره، وخصوص صحيح بريد العجلي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها، قال: لا حتى تنكح زوجا غيره " وخبره الآخر (6) عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال " في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره، وحتى تدخل في مثل ما خرجت منه " وصحيح الحلبي (7) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا " بعد إرادة المرتين من البائن فيه. وموثق سماعة (8) " سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد، هل تحل له؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره " بعد التقييد بالمرتين.
معتضدا ذلك كله بعمل الأصحاب قديما وحديثا، عدا ما يحكى عن ابن الجنيد من الحل، لخبر أبي بصير (9) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال: يحل له فرجها من أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء " القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه، فلا بأس بطرحه أو حمله على التقية، أو يقرأ " بائنا " بالنون لا التاء فتحمل البينونة على الشراء قبل الخروج من العدة أو بعدها لا التطليقتين، أو يقيد إباحة الفرج بالشراء بما إذا تزوجت زوجا آخر أو غير ذلك مما لا بأس به بعد عدم مكافئته.