بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، وأن تلك التي طلقها ليس بشئ، لأنها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع عليه السلام بخطه: لا ".
وصحيح منصور (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين، ثم تركها حتى تمضي عدتها، فيتزوجها غيره، فيموت أو يطلقها، فيتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق ". ونحوه خبر زرارة (2) عن أبي جعفر عن علي عليه السلام.
وقد أخبر محمد بن قيس (3) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم نكحت بعده رجلا غيره، ثم طلقها فنكحت زوجها الأول، فقال: هي عنده على تطليقة ".
وزاد في الحدائق الاستدلال بصحيح جميل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا طلق الرجل المرأة، فتزوجت ثم طلقها، فيتزوجها الأول ثم طلقها، فتزوجت رجلا ثم طلقها، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا " ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام (5) إلا أنه يمكن إرادة التسع منهما بقرينة " أبدا " أي كررت الثلاث ثلاثا.
وعلى كل حال فلا ريب في أن مقتضى أصول المذهب وقواعده ترجيح الأولى عليها من وجوه، بل صراحتها وصحتها وكثرة عددها، وموافقتها لاطلاق الكتاب (6) والسنة (7) في وجه لا تجدي بعد إعراض الأصحاب - الذين خرجت منهم - عنها،