وتبعه على ذلك في الرياض، فإنه - بعد أن ذكر إطلاق المستفيضة المكتفية بشهادة الشاهدين للصيغة خاصة من دون مراعاة الزائد عليها بالمرة قال: " وهي وإن اقتضت صحة الطلاق مطلقا ولو من دون علمهما بالمطلقة ولو بالاسم أو الإشارة بالمرة إلا أن اللازم مراعاة المعرفة في الجملة بنحو من الاسم أو الإشارة تحقيقا لفائدة الشهادة، والتفاتا إلى بعض المعتبرة - أي المكاتبة المذكورة ثم قال -: وبه صرح شيخنا في النهاية، ولعل هذا أيضا مراد بعض متأخري الطائفة من اعتباره في صحة الاشهاد علم الشاهدين بالمطلق والمطلقة، ولو أراد العلم بهما من جميع الوجوه لكان بعيدا غاية البعد، بل فاسدا بالضرورة، لاستلزامه تقييد الأدلة من غير دلالة، مع استلزام مراعاته الحرج المنفي آية (1) ورواية (2) ومخالفة الطريقة المستمرة بين الطائفة، مع اندفاعه بخصوص الصحيحين - أي خبري أبي بصير (3) ثم قال -: ربما أشعرت بذلك عموم أخبار (4) صحة طلاق الغائب، لكون الغالب في شهوده عدم المعرفة بالمطلقة، وسيما إذا كانت الغيبة إلى البلاد البعيدة، وبالجملة الظاهر من الأدلة كفاية المعرفة بنحو من الاسم أو الإشارة من دون لزوم مبالغة تامة في المعرفة.
قلت: هما وإن أجادا في الانكار عليه باعتبار العلم المزبور، لكن فيما اعتبراه أيضا من اعتبار العلم في الجملة بحث، بل فيه من الاجمال ما لا يخفى، على أنه لا وجه له إذا كان مبني عدم اعتبار العلم بالمعنى المزبور هو كون المراد من