(و) كيف كان فقد تقدم البحث في كتاب البيع في أن (كل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراؤها لو ملكت بغيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك، ومن يسقط استبراؤها هناك) أي البيع (يسقط في الأقسام الأخر) لاتحاد المدرك في الجميع، فلا حاجة إلى إعادته.
(و) كذا تقدم في كتاب النكاح أنه (لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه) إجماعا، لأن البضع لا يستباح بسببين، كما هو مقتضي التفصيل في الآية (1) القاطع للاشتراك، بل هو صريح الموثق (2) المتمم بعدم القول بالفصل " عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه " بل قد يستأنس لذلك بالمعتبرة المستفيضة (3) الدالة على بطلان نكاح الحرة إذا اشترت زوجها، إلى غير ذلك مما تقدم في محله.
نعم هو (و) إن بطل نكاحه لكن (حل) له (وطؤها) بملك اليمين (من غير استبراء) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لاطلاق الأدلة في إباحة وطء ملك اليمين، بل الأصل البراءة من أصل الاستبراء إلا ما دل عليه الدليل المعلوم قصوره عن تناول الفرض، خصوصا بعد انتفاء أصل حكمة شرعيته، وهي اختلاط الماءين، ضرورة كون الماء الواحد في الفرض وإن اختلفت جهة إباحته، بل قد تقدم في النصوص (4) السابقة ما يدل على عدم وجوب الاستبراء عليه للأمة الموطوءة له إذا أعتقها وأراد أن يتزوجها بخلاف غيره، وهو مؤيد لما هنا، فما عن بعض العامة - من وجوب الاستبراء لبعض وجوه اعتبارية لا تنطبق على أصولنا - واضح الفساد.