الموضوع، بخلاف الذي تزوجت وجرى أصل الصحة على العقد المتعلق بغيرها، بل وكذا من انقضت عدتها من دون استرابة التي حكم بظاهر الأدلة بخروجها منها.
وفيه (أولا) مع كون المشكوك في أنه من أفراد الخاص أو العام من شبهة الموضوع، كما حققنا في محله. و (ثانيا) أن عدم الحمل المستصحب في خصوص الامرأة المشكوك في حالها كاف في الحكم شرعا بعدم كونها من أفراد الخاص، وفي بقاء الحكم العام عليها، والاحتياط إنما هو من الأمور المستحبة حتى في الصورتين اللتين وافقنا الشيخ على الحكم فيهما، كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (على) سائر (التقديرات إذا ظهر حمل بطل النكاح الثاني، لتحقق وقوعه في العدة) التي هي وضع الحمل دون الأقراء والثلاثة، فإنها أمارة في الظاهر لا تعارض الواقع بعد فرض حصوله، كما هو واضح، والله العالم.
(الفصل الرابع) (في) عدة (الحامل) (و) لا ريب في أنها (هي) ولو كانت أمة (تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل) كتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة، قد سبق جملة منها في طلاق الحامل ويأتي في أثناء البحث أيضا، وإجماعا بقسميه، بل ظاهر الأولين كون ذلك عدتها دون الأقراء والأشهر، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا وإن كان الصدوق وابن حمزة على اعتدادها بأقرب الأجلين منهما