المرأة، فقد ابتليت) الذي هو بعد تسليم حجيته في الجنون المتجدد، كالمرسل عن الفقيه، فإنه بعد أن روى خبر ابن أبي حمزة (1) الآتي في المتجدد قال: (وروى في خبر آخر (2) أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه، فقد ابتليت) وستعرف تحقيق المسألة وعلى كل حال فلا ريب في أن لها الخيار بالجنون السابق مطلقا.
بل (وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطئ أو بعد العقد والوطئ) بلا خلاف أجده فيه مع عدم عقل أوقات الصلاة، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، كما هو ظاهر غير واحد، بل مطلقا وفاقا لجماعة، لنفي الضرر والضرار (3)، ولاطلاق الصحيحين (4) بناء على دلالتهما، ولخبر علي بن أبي حمزة (5) (سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون له زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت).
وخلافا للمحكي عن ابن بابويه والمفيد والشيخ وبني زهرة والبراج وإدريس فقيدوه بما إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلاة وإلا فلا خيار، بل في الرياض نسبته إلى الأكثر، للأصل والمرسل (6) والرضوي (7) وإليه أشار المصنف بقوله:
(وقد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة وهو في موضع التردد) من إطلاق الخبر المزبور (8) المؤيد باستبعاد الفرق بين ما قبل العقد وبعده، خصوصا