عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (إن عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك) بناء على كونه جامعا لشرائط الحجية، ولم يكن خارجا مخرج التقية، وإلا كان ذلك كله مشكلا، فإن المتجه على أصول الإمامية جريان حكم الزوجة عليها، فيجب تسليمها حينئذ ليلا ونهارا، نعم يجوز للسيد الانتفاع بها في كل منهما ما لم يعارض حق الاستمتاع بها، وملك السيد لها لا يزيد على ملك الحرة نفسها الذي قد انقطع بعقد التزويج الوارد على ذلك والمقتضى تسلط الزوج على زوجته في جميع الأزمنة والأمكنة، فإن الرجال قوامون على النساء، وهن حرث لهم، فليأتوا حرثهم أنى شاؤوا.
بل الظاهر عدم جواز سفر السيد بها بدون إذن الزوج بخلاف العكس، وملك الرقبة لا ينافي ذلك، فإنها أمانه في يد الزوج كالعين المستأجرة، فإن لم يأمنه تولى هو حفظها ولو بالسفر معها على وجه لا يمنع استمتاع الزوج.
وبذلك يظهر وجوب تمام نفقتها عليه، كما هو مقتضى إطلاق الأدلة المقتضي وجوب تسلميها إليه، لمعلومية كون النفقة عوضا عن الاستمتاع، اللهم إلا أن يدعى أن بناء نكاح الأمة على ذلك، أي على الاستحقاق ليلا على وجه يكون كالشرط، وإلا لم ينطبق شئ من ذلك على أصولهم.
كما أنه لا ينطبق عليها سقوط المهر بالقتل الذي هو ليس من أسباب الفسخ للعقد المقتضي لوجوب المهر، والنكاح ليس من المعاوضات المحضة فضلا عن أن يكون كالبيع حتى يشاركه في حكم التلف قبل القبض، نعم بناء على سقوط المهر بالموت قبل الدخول للنصوص (1) التي تسمعها وتسمع الكلام فيها في محله يتجه هنا ذلك، لا للقتل من حيث كونه قتلا فتأمل جيدا كي تعرف الحال فيما ذكره العامة أيضا من حكم تزويج العبد بإذن سيده، فإنهم أيضا قد ذكروا فيه أيضا ما يقرب مما سمعته، لكن المتجه على أصولنا عدم تسلط السيد عليه، حيث يجب عليه الوطئ والقسم ونحوهما، أما مع عدم شئ منهما فللسيد منعه واستخدامه ليلا ونهارا، فإن الإذن