يرد من الحمق، ويرد من العنن) وخبر أبي البختري (1) عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام (إن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنن سنة من يوم مرافعة امرأته، فإن خلص إليها، وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها) إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه منطوقا ومفهوما الظاهرة في أن لها الفسخ به (وإن تجدد بعد العقد) كما هو المعروف بين الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا منا، بل الاجماع بقسميه عليه، لاطلاق الأدلة، بل لعله الفرد الظاهر المتجدد ولو بالاستصحاب.
فما في جامع المقاصد - من أنه يلوح من عبارة المبسوط عدم ثبوت الخيار به، قال: بالعيب الحادث بالزوج بعد العقد، فكل العيوب تحدث فيه إلا العنن، فإنه لا يكون فحلا ثم يصير عنينا عن نكاح واحد، وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون) - في غير محله، فإن مراده بحسب الظاهر ما حكي عنه في مقام آخر (إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها لم يحكم بأنه عنين، ولا تضرب له مدة بلا خلاف من أنه لا عنن شرعي بعد الدخول ولو مرة).
وعلى كل حال فلا إشكال في ثبوت الخيار بالمتجدد (لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا غيرها، فلو وطأها ولو مرة ثم عن أو أمكنه وطئ غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهر) الأشهر، بل عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه، للأخبار التي سمعتها المنجبرة بما عرفت ولرجاء زواله حينئذ، خلافا للمحكي عن ابن زهرة وظاهر المفيد من تخييرها مطلقا مدعيا عليه أولهما الاجماع الموهون بما سمعت، وللضرر وخبر الكناني (2) وما شابهه التي يمكن حملها على غيرها من الأخبار المقيدة، فما في المختلف من التوقف في غير محله، كما أن فيما حضرني من نسخة الرياض من نقل الشهرة وغيرها كذلك، لظهور كونه خلافا في النقل.