التزويج لم يقتض إلا التسليم ليلا وربما بدا للسيد استخدامها نهارا، بل في الثلاثة أيضا أن للسيد أن يسافر بها ولعله لسبق حقه، ولأنه مالك للرقبة وإحدى المنفعتين، فكان جانبه أقوى، نعم لو أراد الزوج السفر معها ليصحبها ليلا لم يكن له منعه، لأن ذلك حق ثابت له، لكن لا نفقة لها وإن تمكن منها نهارا ما لم يكن السفر برضاه، فإنه يكون سفره بها، كما في الثلاثة أيضا أن الأقرب تسلط الزوج على اخراجها من دار السيد ليلا لو أراده، حتى أنه لو بذل لهما بيتا في داره لم تجب على الزوج إجابته.
وفيها أيضا أن النفقة إنما تجب على الزوج في الحضر لو تسلمها ليلا ونهارا، أما لو تسلمها ليلا فقط فالأقرب كما عن المبسوط عدم وجوب شئ منها لعدم التمكين التام، ويحتمل وجوب الكل، ككون التخلف بحق كالحيض والمرض، ونصف النفقة أو نفقة الليل خاصة.
وفي القواعد أيضا (أنه لو قتلها السيد قبل الوطئ ففي سقوط المهر نظر أقربه العدم، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها) وفي جامع المقاصد احتمال السقوط حتى في الأخيرين أيضا بل عن المبسوط إسقاطه في الأخير، كما أن سقوطه بقتل الأجنبي الأمة قول: لكونها حينئذ كتلف المبيع قبل قبضه.
لكن لا يخفى عليك ما في الجميع، وعدم انطباقه على ما عند الإمامية من حرمة القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك من القول بالرأي، ومن هنا خلت عن هذه الأحكام معظم كتب الأصحاب، وإنما وجدتها في كتب العامة كالاسعاد ونحوه، بل أكثروا فيها من الخرافات، وخصوصا في تحرير الوقت من الليل الذي يجب تسليمها فيه.
ولعل العمدة فيما ذكره الفاضل ما رواه الراوندي في المحكي في نوادره باسناده (1)