وخصوص المعتبرة المستفيضة كصحيح ابن مسكان (1) (بعثت بمسألة مع ابن أعين، قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأته فدخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما، ويوجع ظهره، ويكون لها المهر بدخوله عليها) وفي رواية الكشي (2) (أنه كتب بذلك إلى الصادق عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون) والموثق (3) عن أحدهما عليهما السلام (في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه) والآخر (4) عنه عليه السلام (إن خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما، وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجع ظهره كما دلس نفسه) وصحيح علي بن جعفر (5) عن أخيه عليه السلام المروي عن قرب الإسناد (سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟
قال: يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر إن دخل بها، وإن لم يدخل فعليه نصف المهر) وما عن الفقه (6) المنسوب إلى الرضا عليه السلام (وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما، ويوجع ظهره كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، وليس لها الخيار بعد ذلك) لكن مع ذلك كله فعن المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب، لأنه يولج، بل ربما كان أبلغ من الفحل، لعدم فتوره إلا أنه لم ينزل، وهو ليس بعيب، إنما العيب عدم الوطئ، وفي كشف اللثام (ولعله يحمل الأخبار على من لا يتمكن من الايلاج، وليس ببعيد) وفيه أنه مناف لما في أكثرها (7) من أخذ صداقها أجمع منه المشروط بالدخول المصرح به في بعضها (8) نعم قد يقال: إن النصوص جميعها قد اشتملت على التدليس، ولعل خيارها من جهته، لا من حيث