والرجل لا يرد من عيب) وصحيح أبي بصير () (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت) وعن ابن مسكان (2) أنه قال: وعن حديث آخر (ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته، وإن أحبت أن تقيم معه فلتقم معه)، والموثق (3) عنه عليه السلام أيضا (أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، قال: إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها) ونحوه خبر السكوني (4) وصحيح الكناني (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أبدا أتقارقه؟ قال: نعم: إن شاءت) وخبر السكوني (6) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها) وفي محكي الفقيه وفي خبر آخر (7) (أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد أن علمت أنه عنين ورضيت لم يكن لها خيار بعد الرضا) وصحيح ابن مسلم (8) عن أبي جعفر عليه السلام (العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت) وخبر غياث بن إبراهيم (9) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام لم يكن
(٣٢٥)