ومنه يعلم أيضا ما في الاستدلال عليه بأولوية ثبوته للمرأة في الرجل من العكس الثابت نصا (1) وفتوى كما ستعرف، لكون الرجل له طريق تخلص بالطلاق دونها فإنه يمكن منع القطع بها، خصوصا بعد قول الصادق عليه السلام في خبر عباد القبي (2) الآتي: (والرجل لا يرد من عيب) كما أن الواضح منع كونها من قبيل فهم حرمة مطلق الايذاء من النهي عن التأفيف (3).
ولعله لذا توقف في الحكم بعض متأخري المتأخرين، وخصه في المتجدد دون السابق، قال: (والظاهر أن الوجه فيه عدم صحة النكاح لو فرض قبل العقد، إلا أن يكون الجنون أدوارا وعقد في حال الصحة، أو قلنا بجواز تزويج الولي فيه) لكن قد عرفت ما فيه مع فرض الصحة التي هي محل البحث ولو بالعقد من الولي حال كونه صغيرا مجنونا: من أنه يكفي أولويته من الجنون بعده في الحكم المزبور والاجماع المحكي وغير ذلك.
بل الظاهر عدم الفرق فيه بعد صدق اسمه بين عقله أوقات الصلاة وعدمه، خلافا لظاهر المحكي عن ابن حمزة من تقييد الخيار بذلك مطلقا بل ربما حكي أيضا ذلك عن المبسوط والمهذب مشعرين بالاجماع عليه، كما عن الصدوق نسبته إلى الرواية (4) ولعله لدعوى توقف الصدق على ذلك، وفيها منع، وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (5) (إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ منه مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، وإن عرف أوقات الصلاة فالتصبر