كان) الجنون (أو أدوارا) لصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع إن لم يكن محصلا، فهو محكي عليه، لنفي الضرر والضرار والغرور والتدليس ولفحوى خبر علي بن أبي حمزة (1) الآتي في المتجدد بعد التزويج بناء على أولوية غيره منه في ذلك، قيل: ولصحيح الحلبي (2) (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) والذي عثرنا عليه في الأصول عنه عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: (في رجل يتزوج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت:
أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها) ورواه في الكافي (3) (سألته عن رجل يتزوج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) وكان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد، ولكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل، فلا يكون مستقلا، ولعله لذا لم يحكم الأكثر - كما ستعرف - بالخيار لها في الجذام والبرص، نعم رواه الشيخ في موضع من التهذيب (4) (إنما يرد النكاح - إلى قوله -: والعفل) من دون تقدم شئ آخر وتأخره، لكن من المعلوم أن ذلك من تقطيع الشيخ، لا أنه خر مستقل للحلبي كما يومئ إليه اتحاد السند. وعلى كل حال فالاستدلال به لا يخلو من إشكال.