(و) كذا لا بأس (أن ينام بين أمتين) لمرسل ابن أبي نجران (1) (إن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين) (و) إن كان (يكره ذلك في الحرة) عند المشهور بين الأصحاب احتراما لهن بالتجنب عن ايذائهن، لكن في الخبر (2) (لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب) ومن أجله وسوس بعض متأخري المتأخرين فيها، لكن التسامح في أدلتها سهل الخطب فيه.
(ويكره) أيضا (وطئ) الأمة (الفاجرة) بالملك والعقد، للعار، وحذرا من اختلاط الماءين، ومخالفة ظاهر الآية (3) وفي خبر محمد بن مسلم (4) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحبشية يتزوجها الرجل، قال: لا وإن كان له أمة وطأها، ولا يتخذها أم ولد).
بل (و) يكره له وطئ (من ولدت من الزنا) وإن كانت هي عفيفة، للعيب، ولأنها لا تفلح، وخبر الحلبي (5) عن الصادق عليه السلام (سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها، قال: لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي) وحسن ابن مسلم (6) عن أحدهما عليهما السلام (في رجل يشتري الجارية ويتزوجها بغير رشده ويتخذها لنفسه، قال: إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس) بل عن ابن إدريس تحريم وطئها لكفرها، وفيه منع تقدم في محله.
وبالجملة فلا ريب في دلالة فحوى هذه النصوص على مرجوحية وطئ الزانية