(وهو تحكم) واضح (مع) فرض (إمكان الوطئ) الذي هو المقصود في النكاح، ومن هنا حكي عن الشيخ في مواضع أخر التصريح بعدم كونه عيبا، وكون الأمارات ظنية لا تقتضي بذلك بعد أن كانت معتبرة عند الشارع على وجه تشخص الموضوع وتجري عليه أحكامه.
أما لو فرض كونه مشكلا فالنكاح باطل من أصله، لعدم العلم بحصول شرطه، فالأصل بقاء البضع بحاله، وما وقع من الشيخ في المواريث من أن للزوج إذا كان كذلك نصف النصيبين - سهو من القلم، والله العالم.
(و) حينئذ ف (لا يرد الرجل بعيب غير ذلك) الذي قدمناه وفاقا للمشهور، للأصل وحرمة القياس عندنا، وقوله عليه السلام في المعتبر (1) بوجود من أجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده أو لانجباره بالشهرة بالنسبة إلى ذلك:
(وليس يرد الرجل من عيب) خلافا لما عن القاضي في المهذب، فرده بالجذام والبرص والعمى، وأبي على بها وبالعرج والزنا، ولم أعرف أحدا وافقهما على ذلك عدا جماعة من المتأخرين في خصوص الجذام والبرص، لصحيح الحلبي (2) والأولوية وقاعدة الضرر بالعدوى ونحوها، مع ما في المسالك من المناقشة في الخبر المزبور سندا ودلالة، لمعلومية ثبوت عيب في الرجل يرد به، لكن قد عرفت الحال في ذلك كله سابقا، على أن العدوي - مع اقتضائها التعدية إلى كل مرض معد مما لا يقول به الخصم - يمكن رفعها بايجاب التجنب، فالأقوى عدم الخيار بهما حينئذ مع سبقهما على العقد، فضلا عما لو تجددا بعده، وخصوصا بعد الوطئ، وفضلا عن غيرهن مما لم نعرف للقائل به دليلا عدا دعوى الأولوية من الامرأة الممنوعة على مدعيها، وعدا بعض النصوص (3) في الزاني زوجها بعد العقد قبل الدخول المعارضة بأقوى (4)