عقد عارية، وجميع ذلك اشتباه وتوهم، فإن الفروج لا تحل عند الشيعة بنحو ذلك كما صرح به المرتضى وابن إدريس والمحقق الثاني وغيرهم، بل هو صريح جميع الأصحاب، كما لا يخفى على من لاحظ تعرضهم لضبط ألفاظه، وجواز عقد ببعضها وعدمه، ولاعتبار الهيئة وغيرها مما هو جار على حسب ما تعرضوا لغيره من العقود اللازمة، والله العالم.
(و) كيف كان فلا إشكال في أنه (يجوز تحليل المدبرة وأم الولد) لعدم خروجهما بذلك عن الملك المقتضي لاندراجهما في النصوص، نعم ليس له ذلك في المكاتبة (و) خصوصا (لو ملك بعضها) بأن أدت بعض ما عليها على وجه يكون به بعضها حرا (ف) إنه حينئذ إذا (أحلته نفسها لم تحل) بذلك، وكذا الحال في كل مبعضة، لما عرفته سابقا من عدم جواز تحليل الحرة نفسها، وعدم التبعض في أسباب النكاح، (و) لا يراد أنها لو كانت مشتركة) بين اثنين مثلا (فأحلها الشريك) لشريكه، فإنه على ما (قيل تحل) بذلك، بل قد عرفت فيما مضى أنه الأصح، لعدم التبعيض فيه، بناء على أن التحليل ملك يمين وإن كان للمنفعة، فإن سبب الوطئ حينئذ متحد النوع.
(و) حينئذ ف (الفرق أنه ليس للمرأة الحرة أن تحل نفسها) لما علمت أن التحليل مختص بالإماء بخلاف الأمة، فإن لسيدها تحليلها، أو للصحيح (1) المتقدم سابقا المصرح فيه بالحكمين كما عرفته سابقا، هو العمدة في الجواز كما أنه لا يرد جواز العقد من الشريكين على الأمة المشتركة للأجنبي مع عدم تأثير العقد من كل منهما إلا في البعض المملوك فيه، ضرورة عدم كون ذلك تبعيضا في سبب النكاح بعد فرض كونه عقدا منهما بوكالة ثالث أو أحدهما الآخر أو إجازته بعد أن كان مورد العقد الجميع، نعم لو قال كل منهما: (زوجتك حصتي) أو (أحللتها لك) ففي القواعد إشكال، ولعله من أن تحليل كل منهما إنما يتعلق حقيقة بحصته، فالاطلاق إنما يعتبر لانصرافه إليه فالتصريح به أولى بالصحة، ومن