ولا ينافي ذلك عدم ثبوت الحكم في العنن والخصاء ضرورة عدم ملازمة اشتراكه معهما في الفسخ في حال لاشتراكه معهما في عدمه في الحال الآخر، لامكان استقلاله بدليل يقتضي اختصاصه بذلك، لنفي الخلاف فيما سمعته من المبسوط وغيره.
وربما قيل بالتفصيل بين ما قبل الوطئ وبعده، للأصل والتصرف المسقط للخيار، ولما سمعته من النصوص (1) المقيدة لاطلاق ما دل (2) على الخيار بما إذا لم يطأ ولو مرة، وإلا كانت المرأة مبتلاة فلتصبر، ومن هنا يقوي لحوق حكم العنن له، وأما الزيادة فلم تثبت، ونفي الخلاف المزبور من الشيخ موهون بما سمعته منه، فضلا عن تبينه بالنسبة إلى كلمات الأصحاب.
وعلى كل حال فلو قلنا بثبوته بتجدده بعد العقد قبل الوطئ أو بعده ففي القواعد (أن الأقرب عدم فسخها لو كان قد صدر منها ذلك عمدا) ولعله لأنها حينئذ هي التي فوتت على نفسها الانتفاع، كما لا خيار للمشتري لو أتلف المبيع أو عيبه، فتبقى حينئذ أصالة اللزوم سالمة عن قاعدة الضرر وغيرها، وربما احتمل الثبوت أيضا، بل هو خيرة بعض العامة، لأنها كهدم المستأجر الدار المستأجرة له، وللعموم، وعدم استلزام رضاها بالعيب رضاها بالنكاح معه، وفيه منع عموم يشمل الفرض، والخيار على خلاف الأصل، والقياس باطل عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه، والله العالم.
(ولو بان) الزوج أو الزوجة (خنثى) واضحا ولو بأحد الأمارات المعتبرة (لم يكن) له ولا (لها الفسخ) لأصالة اللزوم، وقوله في الخبر السابق (3):
(وليس يرد الرجل من عيب) ولأنه حينئذ كزيادة إصبع أو ثقبة.
(وقيل) والقائل الشيخ في موضع من المبسوط: (لها ذلك) للنفرة