(وكذا) في كونه سببا للحرمة أبدا (قذف الزوجة الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك) وإن لم يكن لعان بينهما، لانتفاء شرطه بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى صحيح أبي بصير أو موثقه (1) قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها) وحسن الحلبي ومحمد بن مسلم (2) عنه عليه السلام (في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما) وخبر محمد بن مروان (3) عنه عليه السلام (في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟
قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا) وظاهر الأخيرين الاكتفاء بالخرس وحده، بل هو ظاهر الأول أيضا بناء على رواية الشيخ له هنا بأو، لكن رواه في باب اللعان بدونها كالكليني الذي هو أضبط من الشيخ قطعا، لكن مع كون ذلك في كلام السائل والاقتصار على الخرس في الروايتين والتعبير بأو في كلام الأكثر بل هو في معقد إجماعي الغنية ومحكي السرائر يتجه الاكتفاء بأحدهما، نعم في محكي التحرير الاشكال في الصماء، وفي المسالك هو مبني على اعتبار الأمرين.
وفيه أنه لو كان كذلك لم يخص الصماء بالاشكال، ضرورة كونهما حينئذ من واد واحد، بل هو مبني على مفروغية سببية الخرس وحده للروايتين، وإحدى النسختين ومعقد الاجماعين، أما الصمم فقد يتوقف فيه من حيث إنه ليس إلا في سؤال خبر أبي بصير المحتمل كونه مذكورا فيه لبيان الواقع، لا لأن له مدخلية في الحكم، كما أنه ليس في الجواب إلا الحكم المزبور الذي لا إشكال في ثبوته على فرض تمامية الخرس في التسبيب، إذ الصمم إن لم يكن مؤكدا لم يكن مانعا، فالعمومات حينئذ تقتضي عدم التحريم معه، ومن الاجماعين المزبورين وإحدى النسختين وظهور السؤال في مدخليته في الحكم سيما مع قول السائل: (لا تسمع ما قال) مع تقرير الإمام له، فإذا ثبت أن الخرس وحده سبب في الحكم استلزم ذلك