وإن وقع في بعض الأدوار عدتين احتمل إلحاق الثالثة بهما كما في مورد النص، لوجود العلاقة بالمعنيين، وعدمه لخروج مجموع الواقع من مورده، وللتوقف في الحكم بالتحريم مطلقا فيما خرج عن موضع النص والاجماع مجال - ثم قال - هذا كله في الحرة، وأما الأمة فيحتمل تحريمها بالست لتنزيلها منزله التسع للحرة، ولأن نكاح الرجلين يتحقق فيهما كتسع الحرة، وبالتسع كالحرة، لأنها إذا طلقت تسعا ينكحها بعد كل طلقتين رجل صدق أنه نكحها بين التسع رجلان، فيجتمع الشرطان المعتبران في التحريم المؤبد، وهما التسع ونكاح الرجلين، بخلاف الست، لتخلف الأول، ويحتمل عدم تحريمها مؤبدا مطلقا، لأن ظاهر النص كون مورده الحرة، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل، ولأن شرط التحريم المؤبد وقوع التسع للعدة ينكحها بينها رجلان، وذلك منتف في الأمة على كل حال، لتوقف التسع فيها على نكاح أزيد من رجلين، وهو مغائر لظاهر اعتبار الرجلين خاصة، وبالجملة فالحكم بالتحريم المؤبد بمثل هذه المناسبات مشكل، ووروده في كيفية مخصوصة لا يوجب تعديته إلى غيرها، لجواز أن يكون للهيئة الاجتماعية، من كون طلقتين متواليتين للعدة وثالثة بعدهما محرمة وهكذا ثلاث مرات يوجب حكما لا يحصل بدونها، ومع ذلك ففيها إشكال آخر، وهو أن الحكم بالتحريم مع تمام العدد يوجب تعلقه بغير ثالثة وثانية في الأمة لأنه يتم في الحرة بالخامسة والعشرين إن كانت العدية هي أول الدور، والسابعة عشر في الأمة، وذلك غير معهود في حكم التحريم المرتب على الطلاق).
قلت مضافا إلى أن المفهوم من النصوص (1) التي عثرنا عليها اعتبار توالي التسع للعدة في التحريم المؤبد وهو لا يكون إلا في الصورة الأولى، فيبقى غيرها على إطلاق ما دل على الحل بالمحلل في كل ثلاث، ومن ذلك يعلم أنه لا وجه للحكم بالتحريم المؤبد في صور الشك تمسكا باطلاق ما دل (2) عليه بالتسع خرج ما خرج