عليه كما كانت عليه فتراه متكشفا أو يراها على تلك الحال، فكره ذلك، وقال:
قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك) المراد الحرمة من الكراهة به، وصحيح عبيد (1) عنه عليه السلام أيضا (عن الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها).
بل في كشف اللثام نسبة ما في القواعد من الحرمة عليه من كل جهة حتى النظر بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى النص والاجماع، لكن مع ذلك كله توقف في الرياض في حرمة النظر إلى غير العورة بغير شهوة، بل ظاهره الميل إلى الحل، لأصلي الإباحة وبقاء حل النظر، وإشعار الخبر (2) في قرب الإسناد (إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين الركبة والسرة) بالجواز في غيرها، قال: (والاجماع موهون قطعا بمصير جماعة إلى العدم).
وفيه أن الأصلين لا يصلحان لمعارضة ما عرفته من الاجماع المحكي وغيره، ولا إشعار في الخبر المزبور إلا بمفهوم اللقب الذي هو غير حجة، والاجماع لا يوهنه مخالفة بعض متأخري المتأخرين المختلي الطريقة، بل لعل ذلك منهم مما يؤكده كما لا يخفى على من تتبع مظان ما وقع منهم من الخلاف، فلا إشكال حينئذ في صيرورتها بحكم الأجنبية إلى انقضاء عدتها ولو بائنا احتراما للزوجية.
بل الظاهر أن الموطوءة بالتحليل كذلك كما صرح به في جامع المقاصد وغيره، نعم قد يتوقف في حرمة الاستمتاع بالمحلل منها دون الوطئ مع أن الأحوط إن لم يكن الأقوى اجتنابها، لأنه لا اشتراك في النكاح وتوابعه، كما أن الأحوط اجتناب المحللة وإن لم توطأ إجراء لعقد التحليل مجرى عقد النكاح.
والأحوط أيضا اجتناب الاستمتاع حتى بالنظر في المعتدة عن وطئ الشبهة مدة عدتها وإن كان قد يقوى حل ما عدا الوطئ منه، للأصل وفحوى ما ورد في الأمة المستبرأة أيام استبرائها من جواز الاستمتاع بها في غير الوطئ.