مقيدة بالثقة أو الأمن إلا أن المصنف والفاضل وغيرهما خصاهما بالعدل، للاحتياط ولأنه الثقة المأمون شرعا، ويمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي باخباره وإن لم يكن ثقة، بل عن ابن إدريس وجوبه وإن كان المخبر عدلا، كما عن الشيخ الاحتياط به، فيجب حينئذ الاستبراء مع عدمه حتى لو كان المخبر عدلا، ولعله لعموم الأمر به المخصص بما عرفت، وخصوص خبر عبد الله بن سنان (١) سأل الصادق عليه السلام (أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم) وغيره التي يمكن حملها على الكراهة.
(وكذا) يسقط (إن كانت لامرأة) وفاقا للمحكي عن الأكثر، للأصل وعموم ﴿ما ملكت﴾ (2) وخصوص خبر ابن أبي عمير عن حفص (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الأمة تكون للمرأة فتبيعها، قال: لا بأس بأن تطأها من غير أن تستبرئها) ونحوه حسن رفاعة أو صحيحه (4) عن أبي الحسن عليه السلام وغيره، خلافا للمحكي عن الحلي فأوجبه أيضا، للعموم المخصوص بما عرفت، نعم لا ريب في أنه أحوط.
(أو يائسة) لمعلومية براءة رحمها، قال منصور بن حازم (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل، قال: ليس عليها عدة) ونحوه خبر عبد الرحمان (6) بل لا موضوع للاستبراء فيها، ومن هنا كان المتجه عدم