(و) كيف كان فقد عرفت فيما تقدم أنه (لا يجوز له وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك) لأن لها فرجا واحدا لا فرجين، ولا بالعقد أيضا، لما عرفت من عدم التبعيض في أسباب النكاح، نعم في التحليل من الشريك البحث السابق، (و) كذا لا يجوز أيضا غير الوطئ من باقي الاستمتاعات.
(و) كذا (لا يجوز للمشتري) مثلا (وطئ الأمة) المشتراة التي يجب عليه استبراؤها (إلا بعد استبرائها) أما غير الوطئ فالظاهر جوازه فتوى ونصا (1).
(ولو كان لها) أي الأمة المشتراة (زوج فأجاز) المشتري (نكاحه لم يكن له بعد ذلك فسخ) نكاحه ضرورة صيرورته حينئذ كالنكاح المبتدأ بإذنه (وكذا لو علم فلم يعترض) لما عرفت من فورية الخيار، فيحرم حينئذ مطلق الاستمتاع بها عليه (إلا أن تفارق الزوج وتعتد منه إن كانت من ذوات العدد) لأنه أمة ذات زوج (و) قد عرفت الكلام فيها، نعم (لو لم يجز نكاحه) بل فسخه (لم يكن عليها عدة وكفاه الاستبراء) بحيضة أو خمسة وأربعين يوما (في جواز الوطئ) عند الفاضل وغيره، لاطلاق ما دل (2) على حلية الأمة المشتراة به، ولأن المطلوب العلم ببراءة الرحم، وهو حاصل بذلك، ولخبر الحسن بن صالح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله بيوم أوطاس أن استبرؤوا سباياكم) ولا شك أن فيهن من كانت مزوجة.
لكن الأقوى وجوب العدة وفاقا للكركي وثاني الشهيدين والفاضل الهندي وغيرهم. بل هو المحكي عن الفاضل في القواعد في العدد، لأصالة الحرمة قبلها، ولأنها هي الأصل في فسخ النكاح بطلاق أو غيره، وأخبار الاستبراء للمشتري إنما هي من حيث احتمال وطئ السيد، ولهذا يسقط لو كان البائع امرأة، والخبر